الباب الرابع — التنظيم والسير › الفصل الأول — الهيئات الإدارية للمدرسة › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 33
لا تكون المداولات المتضمنة الميزانية والحسابات المالية وبيع العقارات أو إيجارها وقبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات ا لمختلفة، نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة المشتركة عليها بين الوزير المكلف بالتعليم العالي أو الوزير المعني والوزير المكلف بالمالية.
لا تكون المداولات المتعلقة بإنشاء مؤسسات فرعية والحصول على أسهم، وكذا تلك المتعلقة بإبرام الاتفاقات أو اتفاقيات التعاون الدولية للتبادل بين الجامعات، نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو الوزير المعني.