مرسوم تنفيذي رقم 16-176
· ج.ر عدد 36 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-176 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا
الباب الأول — إنشاء المدرسة › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادّ ة 3 : تنشأ المدرسة بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتعليم العالي وتوضع تحت وصايته.
يحدد مرسوم إنشاء المدرسة مقرّها وميدان أو ميادين تخصصها وتشكيلة مجلس إدارتها.