الباب الرابع — التنظيم والسير › الفصل الأول — الهيئات الإدارية للمدرسة › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 28
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، على الأقل، بناء على طلب من رئيسه. وترسل استدعاءات فردية يحدد فيها جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من التاريخ المقرر للاجتماع.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه وإما من مدير المدرسة وإما من ثلثي 2( / )3 أعضائه، ويمكن أن يقلص هذا الأجل، في هذه الحالة، إلى ثمانية (8) أيام.
ترفق الاستدعاءات بالوثائق الضرورية لدراسة جدول الأعمال.