الباب الرابع — التنظيم والسير › الفصل الأول — الهيئات الإدارية للمدرسة › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 26
عهدة الأعضاء المنتخبين في المجلس ثلاث 3( ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء ممثلي الطلبة الذين ينتخبون لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة انقطاع عهدة أي عضو من الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها حتى انتهاء العهدة.
تتنافى عضوية ممثلي الأساتذة المنتخبين في مج لس الإدارة معشغل منص ب ع ال وظي في أو هيكلي.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو من الوزير المعني.