الباب الرابع — التنظيم والسير › الفصل الأول — الهيئات الإدارية للمدرسة › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 24
يتشكل مجلس إدارة المدرسة، الذي يرأسه الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله أو الوزير المعني أو ممثله، من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي بالنسبة للمدارس التي تنشئها دوائر وزارية أخرى،
- ممثلين عن القطاعات الرئيسية المستعملة حسب طبيعة التكوين الذي تضمنه المؤسسة، التي تحدد قائمتها في مرسوم إنشاء المدرسة،
- ممثلين منتخبين عن الأساتذة الباحثين يحدد عددهم ورتبتهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو من الوزير المعني،
- ممثل منتخب عن الأساتذة المشاركين، إن وجد،
- ممثلين (2) منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات،
- ممثلين (2) منتخبين عن الطلبة،
- ممثل عن جمعيات قدامى طلبة المدرسة، إن وجدت.
يشارك مدير المدرسة والمديرون المساعدون ورؤساء الأقسام ومدير المكتبة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يتولى الأمين العام للمدرسة أمانة ا لمجلس.
يمكن أن يشارك في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري أربعة (4) ممثلين، على الأكثر، عن الأشخاص المعنويين و/أو الطبيعيين الذين يساهمون في تمويل المدرسة. 14 رمضان عام 1437 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
تشارك الشخصيات الخارجية المعينة حسب كفاءتها في أشغال المجلس بصوت استشاري.