مرسوم تنفيذي رقم 16-176
· ج.ر عدد 36 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-176 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا
الباب الرابع — التنظيم والسير
المادة 22
يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير ويساعده مديرون مساعدون وأمين عام ومدير المكتبة، وتزود بهيئات، إدارية وعلمية تقيّم النشاطات البيداغوجية والعلمية.
تتشكل المدرسة من أقسام توضع تحت مسؤولية رؤساء أقسام وتضم مصالح تقنية.
ويمكن أن تحتوي المدرسة على هياكل مكلفة بالخدمات الجامعية.
يونيو سنة م