مرسوم تنفيذي رقم 16-176
· ج.ر عدد 36 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-176 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا
الباب الثاني — تنظيم التكوين في المدرسة › الفصل الأول — شروط الالتحاق والتوجيه بالمدرسة
المادة 12
يعاد توجيه الطالب الذي لم يتمكن من متابعة التكوين التحضيري بالمدرسة أو الذي لم ي نجح في ال مسابقة الوطنية للالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدرسة، نحو مؤسسات أخرى للتعليم العالي غير المدرسة العليا، طبقا للتنظيم المعمول به، وتعد الأرصدة المحصل عليها مكتسبة وقابلة للتحويل.