الباب الثاني — تنظيم التكوين في المدرسة › الفصل الأول — شروط الالتحاق والتوجيه بالمدرسة
المادة 10
يمكن الالتحاق بالتكوين في الطور الثاني بالنسبة للمدرسة التي لا تضمن التكوين التح ضيري المذكور في المادّة 9 أعلاه، عن طريق مسابقة وطنية لفائدة الحائزين شهادة في الطور الأول كما هي محددة في المادّة 10 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، أو شهادة في التدرج.
يحدد شروط المشاركة في المسابقة وكيفيات تنظيمها الوزير المكلف بالتعليم العالي أو بالاشتراك مع الوزير المعني بالنسبة للمدرسة التي تنشئها دوائر وزارية أخرى.