مرسوم تنفيذي رقم 16-175
· ج.ر عدد 36 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-175 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تطبيق حقوق ركاب النقل الجوي العمومي
المادة 6
لا يلزم ناقل جوي فعلي بدفع التعويض المنصوص عليه في المادة 9 أدناه إذا كان في استطاعته طبقا للتشريع المعمول به إثبات أن الإلغاء راجع لحالات القوة القاهرة.
يونيو سنة م