المادة 5
في حالة إلغاء رحلة، يقدم الناقل الجوي الفعلي للركاب المعنيين ما يأتي :
- تسديد قيمة تذكرتهم في أجل ثمانية (8) أيام بالثمن الذي تم شراؤه به بالنسبة لجزء أو أجزاء السفر التي لم يتم القيام بها، أو بالنسبة لجزء أو أجزاء السفر التي تم القيام بها مسبقا وأصبحت غير مفيدة مقارنة بمخطط سفرهم الأصلي وكذا، عند الاقتضاء، رحلة العودة نحو نقطة انطلاقهم الأصلي في أحسن الآجال،
- تعويضهم طبقا للمادة 9 أدناه إلا في حالة إعلامهم بإلغاء الرحلة قبل أسبوعين (2)، على الأقل، من موعد الانطلاق المقرر.