المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
أ) الناقل الجوي : مؤسسة نقل جوي تملك رخصة الاستغلال الجوي قيد الصلاحية،
ب) الناقل الجوي الفعلي : ناقل جوي يقوم أو ينوي القيام برحلة في إطار عقد يبرم مع راكب أو باسم شخص آخر معنوي أو طبيعي أبرم عقدا مع هذا الراكب،
ج) المقاولة : تركيبة مسبقة لعنصرين اثنين، على الأقل، من العناصر الآتية عندما تباع أو تقدم للبيع بثمن بكل الرسوم وعندما تتجاوز هذه الخدمة أربعا وعشرين (24) ساعة أو تشمل قضاء ليلة في الفندق:
- النقل،
- السكن،
- خدمات سياحية أخرى غير ملحقة بالنقل أو السكن الذي يشكل جزءا ذا شأن في المقاولة.
د) التذكرة : وثيقة مرور قيد الصلاحية تحدد الحق في النقل، يمكن أن تتخذ شكل تذكرة إلكترونية يسلّمها أو يرخص بها الناقل الجوي أو وكيله المعتمد،
ه) الحجز : حيازة راكب على تذكرة أو إثبات آخر يذكر فيه أن الحجز تم تأكيده وتسجيله من طرف الناقل الجوي،
و) الوجهة النهائية : الوجهة الواردة على التذكرة المقدمة على مستوى مكتب التسجيل، أو، في حالة رحلات مع وسائل متممة للرحلة، وجهة الرحلة الأخيرة،
ز) الشخص ذو الاحتياجات الخاصة : كل شخص تكون حركيته محدودة عند استعماله وسيلة نقل بسبب إعاقة جسمانية أو خلل عقلي أو بسبب سنه أو أي إعاقة أخرى تتطلب وضعيته عناية خاصة وتكييف الخدمات الموضوعة تحت تصرف جميع الركاب، مع حاجياته،
ح) رفض الركوب : رفض نقل ركاب على متن رحلة بالرغم من حضورهم للركوب وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم إلا إذا ثبت، بصفة معقولة، رفض إركابهم، لا سيما لأسباب صحية أو لأسباب الأمن والسلامة أو وثائق السفر غير الملائمة،
ط) المتطوع : شخص حضر للركوب وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم وهو مستعد على التخلي عن حجزه المؤكد بطلب من الناقل الجوي مقابل الاستفادة من بعض الخدمات،
ي) الإلغاء : عدم القيام بالرحلة المقررة أصلا والتي تم حجز مقعد واحد، على الأقل، على متنها.