مرسوم تنفيذي رقم 16-175
· ج.ر عدد 36 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-175 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تطبيق حقوق ركاب النقل الجوي العمومي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 173 مكرر 5 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تطبيق حقوق ركاب النقل الجوي العمومي.