مرسوم تنفيذي رقم 16-175
· ج.ر عدد 36 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-175 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تطبيق حقوق ركاب النقل الجوي العمومي
المادة 11
يجب على الناقل الجوي الفعلي السهر على تلبية حاجات كل شخص ذي الاحتياجات الخاصة ط بقا لأحكام المواد 173 مكرر 2 و 173 مكرر 3 و 173 مكرر 4 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وكل شخص يرافقه وكذا حاجات الأطفال غير المرافقين.