مرسوم تنفيذي رقم 16-174
· ج.ر عدد 36 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-174 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تهيئة الري الفلاحي لسهل مليتا انطلاقا من محطة تصفية المياه القذرة بالكرمة ولاية وهران، بولايتي وهران ومعسكر
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.