مرسوم تنفيذي رقم 16-172
· ج.ر عدد 36 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-172 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بالتزوي د بالمياه الصالحة للشرب للبلديات الساحلية لتيزي وزو انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر كاب جنات (ولاية بومرداس)
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال ★