مرسوم تنفيذي رقم 16-165

مرسوم تنفيذي رقم 16-165 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العم ومية لل عملية المتعلقة بإنجاز محطات الفصل لقناة غاز البترول المميع ومنشآتها الملحقة التي تربط مركب فصل غاز البترول المميّع بأرزيو (ولاية وه ران) بمركز تخزين وتوزيع غاز البترول ال مميع بالتجزئة بسيدي رزين (ولاية الجزائر)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.