المادة الأولى
تطبيق ا لأحك ام المادة 12 مكرر من الق انون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلق ة بإنجاز محطات الفصل لقناة غاز البترول المميع ومنشآتها الملحقة التي تربط مركز فصل غاز البت رول المميع بأرزيو ( ولاية وهران) بمركز تخزين وتوزيع غ از البت رول المميع بالتجزئة بسي دي رزين ( ولاية الجزائر) نظ را لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية.