مرسوم تنفيذي رقم 16-164
· ج.ر عدد 34 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-164 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة ومهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 9
تضم المديرية الولائية للطاقة ثلاث (3) مصالح.
- مصلحة الكهرباء والغاز،
- مصلحة المحروقات وحماية الممتلكات،
- مصلحة الإدارة والوسائل والاتصال.
تضم كل مصلحة م كت بين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.