مرسوم تنفيذي رقم 16-164
· ج.ر عدد 34 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-164 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة ومهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 8
تكلّف المديرية الولائية للطاقة في مجال الإدارة والتكوين، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على تطبيق التنظيم في ميدان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
- المساهمة في تنفيذ برامج التكوين وتحسين مستوى المستخدمين وتجديد معارفهم ومتابعة هذه البرامج، والسهر على ذلك،
- السهر على تسيير الميزانية وتنفيذها،
- السهر على تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وصيانتها .