المادة 7
تكلّف المديرية الولائية للطاقة، في ميدان الإعلام والاتصال على الخصوص، بما يأتي :
- جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالنشاطات الطاق وية والمح روق ات وتجميع المعط يات التقن ية والإحصائية،
- إعداد مذكرة ظرفية دورية حول تطور قطاع الطاقة على مستوى الولاية،
- السهر على احترام النظام الإعلامي القائم مع جميع مؤسسات قطاع الطاقة،
- وضع جميع المعلومات المتعلقة بالنشاطات الطاقوية والمحروقات وكذا الأحكام التنظيمية المتعلقة بها، تحت تصرف المتعاملين،
- الحثّ على كل عمل من طبيعته ترقية وتطوير الاتصال مع جميع المتعاملين المعنيين، يونيو سنة م
- القيام بالأعمال الإعلامية والتحسيسية الموجهة للجمهور في ميدان الطاقة،
- ال س هر على الم ح اف ظةع لى ال رص يد الوثائقي والأرشي في، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.