المادة 6
تكلّف المديرية الولائية للطاقة، في ميدان المراقبة التقنية، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بقنوات المحروقات والقيام بالمراقبة التقنية الدورية المتعلقة بها، بالاتصال مع الجهاز المعني،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتجهيزات والقيام بالمراقبة التقنية الدورية المتعلقة بمنشآت قطاع الطاقة، بالاتصال مع الجهاز المعني،
- تقييم حالة تنفيذ البرامج ونشاطات المراقبة التقنية الدورية التي تخص قطاع الطاقة وتقديم تقارير للإدارة المركزية.