المادة 3
تكلّف المديرية الولائية للطاقة في الميدان الطاقوي، على الخصوص، بما يأتي :
- المساه مة في تحديد وتنفيذ برن امج الت طوير في م جال ال كهرب ة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي،
- المشاركة في تطبيق الأحكام التنظيمية في مجال توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي، بالاتصال مع الجهاز المعني،
- السهر على جودة توزيع الكهرباء والغاز الطبي عي، بالات صال مع ال جهاز الم عني وشركات التوزيع،
- ال م شارك ة مع ال ه ي ئات وال م ؤس سات المعنية في تنفيذ البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية وبرامج تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وكذا استعمالها،
- المساهمة مع الهيئات و المؤسسات المعنية في تطبيق جميع البرامج الرامية إلى ترقية الطاقة النووية وتطويرها.