المادة 2
تكلّف المديرية الولائية للطاقة، على المستوى المحلي، بما يأتي :
- الس هرعلىتنف يذ ال س ياسة ال قط اع ي ة للطاقة، 3 رمضان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
- ممارسة مهام السلطة العمومية والخدمة العمومية عن طريق أعمال المراقبة التقنية لقطاع الطاقة،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالنشاطات الطاقوية والمحروقات، بالاتصال مع الأجهزة المعنية،
- السهر على تنفيذ توجيهات الإدارة المركزية المتعلقة بالنشاطات الطاقوية والمحروقات وحماية الممتلكات الخاصة بقطاع الطاقة،
- ضمان المتابعة في تنفيذ مختلف برامج عمل قطاع الطاقة،
- المساهم ة مع الهيئات والمؤسسات المعنية في ترقية نشاطات قطاع الطاقة وتدعيمها وفي إنشاء بيئة ملائمة للاستثمارات المرتبطة بها،
- المساهمة في تنفيذ أعمال وبرامج التحكم في الطاقة في إطار التنمية المستدامة، والسهر على ذلك مع الأجهزة المعنية،
- ضمان متابعة إنجاز المشاريع الكبرى لقطاع الطاقة .