مرسوم تنفيذي رقم 16-163
· ج.ر عدد 34 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-163 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"
المادة 17
تلغى أحكام المراسيم التنفيذية رقم 2000-192 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000، ورقم 02-295 المؤرّخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، ورقم 06-240 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكورة أعلاه.