مرسوم تنفيذي رقم 16-163
· ج.ر عدد 34 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-163 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"
المادة 13
تجتمع لجنة التنافسية بناء على استدعاء من رئيسها.
تقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه خلال أول دورة لها. ويعرض النظام الداخلي على الوزير المكلف بالصناعة ليوافق عليه خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ المصادقة عليه. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة بإمكانه مساعدتها في دراسة النقاط المدرجة في جدول الأعمال.