مرسوم تنفيذي رقم 16-160
· ج.ر عدد 33 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-160 مؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، يح دد كيفيات تطبيق الرسم السنوي على السكن
المادة 5
يجب إعادة صب المبالغ المقتطعة لدى قباضات الضرائب المختصة إقليميا، من طرف وكلاء الشركات المذكورين أعلاه، قبل 20 من الشهر الذي يلي الشهر أو الشهرين أو الفصل الذي تم فيه التحصيل، وذلك حسب دورية الدفع.