المادة 3
يحدد مبلغ الرسم السنوي على السكن كما يأتي :
- 300 دج بالنسبة للمحلات ذات الطابع السكني الواقعة في جميع بلديات المنطقة، باستثناء البلديات مقر الدائرة،
- 600 دج بالنسبة للمحلات ذات الطابع السكني الواقعة في بلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران وكذا مجموع البلديات مقر الدائرة عبر التراب الوطني كله،
- 1200 دج بالنسبة للمحلات ذات الطابع المهني الواقعة في جميع بلديات المنطقة، باستثناء البلديات مقر الدائرة،
- 2400 دج بالنسبة للمحلات ذات الطابع المهني الواقعة في بلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران، وكذا مجموع البلديات مقر الدائرة عبر التراب الوطني كله.