المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 18 يناير سنة .2016 عبد المالك سلال 04 17 ربيع الثاني عام 1437 ه يناير سنة م الجدول (أ) قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة تسمية المركز مقر المركز
01 - ولاية أدرار : 01-17 م.ت. م.ت بأوقروت 2 أوقروت 01-18 م.ت . م.ت بتيمياوين تيمياوين
03 - ولاية الأغواط : 03-17 م.ت. م.ت بسيدي بوزيد سيدي بوزيد 03-18 م.ت.م.ت بالغيشة الغيشة
05 - ولاية باتنة : 05-25 م.ت. م.ت بإيشمول إيشمول
06 - ولاية بجاية : 06-26 م.ت. م.ت ببرج ميرة برج ميرة
07 - ولاية بسكرة : 07-19 م.ت. م.ت بالعالية 2 العالية
14 - ولاية تيارت : 14-20 م.ت. م.ت بمدروسة مدروسة 14-21 م.ت.م.ت بتوسنينة توسنينة
24 - ولاية قالمة : 24-13 م.ت. م.ت بوادي الشحم وادي الشحم
30 - ولاية ورقلة : 30-19 م.ت. م.ت ببلدة عمر بلدة عمر 30-20 م.ت.م.ت بالبرمة البرمة
31 - ولاية وهران : 31-20 م.ت. م.ت بعين البيضاء عين البيضاء
41 - ولاية سوق أهراس : 41-17 م.ت. م.ت بالحدادة الحدادة
44 - ولاية عين الدفلى : 44-21 م.ت. م.ت بتاشتة تاشتة
47 - ولاية غرداية : 47-21 م.ت. م.ت بمتليلي الجديدة متليلي الجديدة 47-22 م.ت. م.ت بواد نشو واد نشو 17 ربيع الثاني عام 1437 ه 04 15 يناير سنة م الجدول (ب) الملحقتان المحولتان إلى مركزين تسمية الملحقة المحولة المؤسسة التابعة لها
36 - ولاية الطارف :
ملحقة شبيطة مختار - المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالطارف
43 - ولاية ميلة :
ملحقة بوحاتم - مركز التكوين المهني والتمهين بفرجيوة