مرسوم تنفيذي رقم 16-159
· ج.ر عدد 33 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-159 مؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم
الفصل الثاني — تنظيم المدرسة وسيرها › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية.