مرسوم تنفيذي رقم 16-159
· ج.ر عدد 33 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-159 مؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم
الفصل الثاني — تنظيم المدرسة وسيرها
المادة 6
يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.