الفصل الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 60
مع مراعاة أحكام المادة 59 أعلاه، تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وتحديد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم. 29 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2016 م المادّ ة 61 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال ★