المادة 4
تتولى المدرسة التكوين القاعدي للطلبة القضاة والتكوين المستمر وتحسين المستوى لفائدة القضاة العاملين.
وفي هذا الإطار، تتولى على الخصوص ما يأتي :
- المساهمة في تطوير البحث في المجال القضائي،
- إنجاز دراسات ومنشورات لها صلة بمهامها،
- المشاركة في تعميم تقنيات التسيير الحديثة في مجال التكوين،
- إقامة علاقات تبادل وتعاون مع الهيئات الوطنية و/أو الأجنبية في مجال اختصاصها.
ويمكن لها زيادة على ذلك، أن تتولى في إطار مهامها تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة القطاعات والهيئات الأخرى وفقا للكيفيات المحددة بموجب اتفاقيات.