مرسوم تنفيذي رقم 16-159
· ج.ر عدد 33 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-159 مؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسة › القسم الرابع — حقوق الطلبة القضاة وواجباتهم
المادة 43
يستفيد الطلبة القضاة من عطل تحدد مدتها وتاريخها بموجب قرار لوزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة.