الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسة › القسم الرابع — حقوق الطلبة القضاة وواجباتهم
المادة 40
يؤدي الطلبة القضاة مباشرة، بعد التحاقهم بالتكوين القاعدي، اليمين الآتي نصها :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أسلك في كل الأمور سلوك الطالب القاضي الشريف والوفيّ، وأن أراعي في كل الأحوال سرّ المهنة وأكتم سرّ المداولات ."
تؤدى اليمين أمام مجلس قضاء الجزائر ويحرر محضر بذلك.
المادّ ة 41 : ينتخب الطلبة القضاة في بداية كل سنة دراسية مندوبين لتمثيلهم أمام المدرسة، ويمكنهم، بهذه الصفة، تقديم كل اقتراح بخصوص تكوينهم وإقامتهم بالمدرسة وتدريبهم على مستوى الجهات القضائية وبصفة عامة كل الاقتراحات الرامية إلى تحسين الدراسة.
يحدد عدد المندوبين وكيفيات انتخابهم في النظام الداخلي للمدرسة.