الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسة › القسم الثاني — التكوين القاعدي للطلبة القضاة
المادة 35
يتم تأطير الطلبة القضاة في التكوين القاعدي من قبل أساتذة مشاركين و/أو مؤقتين، وأساتذة وباحثين جامعيين، طبقا للتنظيم المعمول به ومن قبل قضاة وإطارات ذوي كفاءة.
القسم الثالث التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة المادّ ة 36 : تقوم المدرسة، بناء على طلب وزارة العدل، بالتكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة العاملين.