مرسوم تنفيذي رقم 16-159 · ج.ر عدد 33 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-159 مؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم

الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسة › القسم الثاني — التكوين القاعدي للطلبة القضاة

المادة 30

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-243 (ج.ر عدد 46 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.