الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسة › القسم الثاني — التكوين القاعدي للطلبة القضاة
المادة 30
تحدد مدة التكوين القاعدي للطلبة القضاة بأربع (4) سنوات، ويشمل تكوينا نظريا وتكوينا تطبيقيا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-243 (ج.ر عدد 46 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 16 و 26 و 30 و 31 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي