مرسوم تنفيذي رقم 16-159
· ج.ر عدد 33 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-159 مؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسة › القسم الأول — الالتحاق بالمدرسة
المادة 27
تحتوي المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة على اختبارات كتابية وشفهية.
يحدد محتوى ملف الترشح وعدد الاختبارات وطبيعتها، ومدتها ومعاملها وبرنامجها، وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة. 5 يونيو سنة 2016 م