مرسوم تنفيذي رقم 16-159
· ج.ر عدد 33 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-159 مؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم
الفصل الثاني — تنظيم المدرسة وسيرها › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 23
يجتمع المجلس العلمي مرة واحدة (1) كل أربعة (4) أشهر في دورة عادية. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو ثلثي 2( / )3 أعضائه.