المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 35 و 36 و 37 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها، وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم التي تدعى في صلب النص "المدرسة".
الفصل الأول أحكام عامة المادّ ة 2 : المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
توضع المدرسة تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام.
المادّ ة 3 : يحدد مقر المدرسة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح وزير العدل، حافظ الأختام.