الفصل الثاني — تنظيم المدرسة وسيرها › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة (1) في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمدرسة أو ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يخفض هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.