مرسوم تنفيذي رقم 16-153
· ج.ر عدد 32 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-153 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يحدد الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
يستفيد المسيّر الرياضي المتطوع المنتخب من حماية من كل اعتداء عند ممارسة أنشطته أو ذات علاقة بها.
وبهذا الصدد ودون الإخلال بالأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، يكون الهيكل الرياضي الجمعوي مسؤولا عن حماية المسيّر الرياضي المتطوع المنتخب، ويجب عليه اتخاذ التدابير الضرورية لضمان أمنه واحترامه.