الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يستفيد المسيّر الرياضي المتطوع المنتخب مما يأتي :
- كل نشاط لتكوين وتجديد المعارف يرتبط بمجال نشاطه في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تعويض المصاريف المدفوعة بعنوان المهمة المنجزة والمرتبطة مباشرة بنشاطاته طبقا للقوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي،
- تأمين يكتتبه الهيكل الرياضي الجمعوي الذي ينتمي إليه يغطي المخاطر المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها خلال أنشطته،
- شهادات اعتراف بالنسبة للأعمال التي قام بها في إطار نشاطه لترقية التخصص الرياضي وتطويره وازدهاره،
- الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.