الفصل الثالث — شروط أهلية الترشح
المادة 17
يمكن الوزير المكلف بالرياضة، بناء على تقرير معلل قانونا من مصالحه ا لمختصة، أن يمنح عند الضرورة تدابير مخالفة لشروط أهلية الترشح المنصوص عليها في المادتين 13 و/أو 14 أعلاه وبصفة 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة استثنائية للمترشحين لعهدة في مناصب المسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين، لا سيما منهم الأبطال الأولمبيون وأبطال العالم وكذا الأشخاص المؤهلون قانونا ذوو إعاقة أو الذين لهم مؤهلات أو الذين ساهموا في ترقية الاختصاص الرياضي وتطويره.