الفصل الثالث — شروط أهلية الترشح
المادة 14
زيادة على شروط أهلية الترشح المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، يجب على المسيّرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين الذين يترشحون لعهدة جديدة، استيفاء الشروط الآتية :
- أن يكونوا قد قدموا الحصائل الأدبية والمالية حسب الإجراءات المعمول بها، وأن يكونوا قد تحصلوا على إبراء ذمة من محافظ الحسابات والجمعية العامة حول التسيير وحسابات الهيكل الرياضي الجمعوي،
- ألاّ يكونوا محل تقرير غير موافق إما من طرف الخبير المالي الذي تعيّنه الإدارة المكلفة بالرياضة لغرض التدقيق المحاسبي والمالي للهيكل، وإما من مصالح الرقابة لهذه الإدارة أو من مصالحها غير الممركزة،
- أن يكونوا قد أعدّوا وطبقوا، خلال العهدة الممارسة المتصلة بالوسائل الممنوحة و/أو الناجمة عن الموارد الخاصة للهيكل الرياضي الجمعوي، برنامج تطوير سنوي أو متعدد السنوات، لا سيما في مجالات تكوين المواهب الرياضية الشابة والرفع من تعداد حاملي الإجازات والهياكل المنضمّة في الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية، وتطوير قاعدة معطيات مرتبطة بها،
- أن لا تتعارض مصالحه مع الهيكل الرياضي الجمعوي أو النادي الرياضي بالعلاقة مع مسؤوليات الوظيفة التي يترشح إليها،
- أن لا يكونوا قد استقالوا من منصب مسيّر رياضي متط وع منتخب مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- أن يكونوا قد قاموا بصفة منتظمة بالتصريحات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- أن يكونوا قد احترموا مسبقا طرق الطعن وإجراءات الصلح الداخلية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في حالة نزاعات داخل الهيكل الرياضي الجمعوي،
- أن يكونوا قد قاموا بإجراء تسليم المهام كما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه.