مرسوم تنفيذي رقم 16-152
· ج.ر عدد 32 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-152 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها التأطير التقني الرياضي ورياضيو النادي الرياضي المحترف
المادة 5
تحدد كيفيات تقييم ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في هذا المرسوم، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالرياضة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.