مرسوم تنفيذي رقم 16-152
· ج.ر عدد 32 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-152 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها التأطير التقني الرياضي ورياضيو النادي الرياضي المحترف
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 5 و 6 و 76 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها التأطير التقني الرياضي ورياضيو النادي الرياضي المحترف، بصفتهم فئات خاصة من المؤمّن لهم اجتماعيا.
مستخدمو التأطير التقني الرياضي المذكورون في الفقرة أعلاه، هم :
- المديرون التقنيون الرياضيون،
- المدربون،
- المحضرون البدنيون.