المادة 6
زيادة على الأعضاء المنص وص عليهم في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المعهد بعنوان مؤسسات الدولة المعنية :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزيرالمكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل المرصد الوطني للتربية والتكوين،
- ممثل المجلس الأعلى للغة العربية،
- ممثل المحافظة السامية للأمازيغية.