المادة 5
زيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يكلف المعهد بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال التربية.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد برامج وطنية للبحث في المجال التربوي والبيداغوجي والتعليمي وإنجازها،
- ترقية البحوث حول العلاقة بين المحيط الاجتماعي - الثقافي والاقتصادي للبلاد والنظام التربوي،
- إجراء التقييم المستمر للنظام التربوي بواسطة بحوث مقارنة للنظم التربوية،
- القيام ببحوث وترقية الخبرات حول حوكمة النظام التربوي وتمويله،
- تقييم مردود نظام التكوين وتحليله،
- القيام بدراسات تقييمية على المناهج التعليمية،
- اختيار الوسائل التعليمية والدعائم البيداغوجية المتعلقة بالتربية، 18 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 مايو سنة 2016 م
- ضمان اليقظة العلمية في مجال تحويل وامتلاك ونشر المعارف العلمية المتعلقة بالتربية والتكوين،
- تطوير برامج ومشاريع بالشراكة مع مؤسسات وهيئات وطنية، وعلى الخصوص مع المخابر ووحدات ومراكز البحث التي تقوم ببرامج بحث قريبة أو مرتبطة بمجال اهتمامه،
- تطوير مشاريع تعاون مع مؤسسات أجنبية تتولى مهام مماثلة،
- تسيير الذاكرة التربوية والرصيد الوثائقي للمعهد وحفظهما.