مرسوم تنفيذي رقم 16-151
· ج.ر عدد 31 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-151 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن تحويل المعهد ال وطني للبحث في التربية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي
المادة 2
المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، يكتسي الطابع القطاعي، ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.