المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية مجلس قضاء خنشلة المجلس المحاكم البلديات خنشلة (بدون تغيير) ششار ششار - ببار - الولجة - جلال - خيران خنشلة أولاد رشاش أولاد رشاش - المحمل قايس قايس - الرميلة - فايس بوحمامة بوحمامة - يابوس - أمصارة - شلية 18 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 مايو سنة 2016 م